الحصفكي
442
الدر المختار
فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقه أم لا . عناية ( بخلاف الوكيل ) لأنه لا حق له بخلاف المضارب ، ولو ارتد المضارب فهي على حالها ( فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما تصرف نافذ ، وعهدته على المالك عند الامام بحر . ( ولو ارتد المالك فقط )